الشيخ عزيز الله عطاردي

16

مسند الإمام الصادق ( ع )

76 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسه إن شاء . 77 - عنه عن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النساء أنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له فنبيعه بدراهم بنقد فقال كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي فقلت له إذا كانت الدراهم التي يعطي أكثر من الفضة التي فيها فقال وكيف لهم بالاحتياط بذلك فقلت فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي . 78 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت فضته أكثر فلا يصلح . 79 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح . 80 - عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل عن منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال لا بأس به . 81 - عنه عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال أظنه عن عبد اللّه بن جذاعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السيف المحلى بالفضة يباع